بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله (صل الله عليه وسلم).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
19/26م ومن باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
168- قال أبو داود : حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها.
قلت قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ونقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل.
(1/149)
________________________________________
وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي يقتل تارك الصلاة ، وقال مكحول يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح . وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس.
وعن الزهري أنه قال إنما هو فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن.
وقال جماعة من العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر ، هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلاّ تارك الصلاة عمدا واحتجوا بخبر جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والكفر إلاّ ترك الصلاة.
وقال بعض من احتج لهذه الطائفة أن الصلاة لا تشبه سائر العبادات ولا يقاس إليها لأنها لم تزل مفتاح شرائع الأديان وهي دين الملائكة والخلق أجمعين . ولم يكن للّه تعالى دين قط بغير صلاة ، وليس كذلك الزكاة والصيام والحج فليس على الملائكة منها شيء والصلاة تلزمهم كما يلزمهم التوحيد وهي علم الإسلام الفاصل بين المسلم والكافر في كلام أكثر من هذا قد ذكره.
(1/150)
الكتاب : معالم السنن
وهو شرح سنن أبي داود
المؤلف : أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي
(288 هـ)
الناشر : المطبعة العلمية - حلب
الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
19/26م ومن باب متى يؤمر الغلام بالصلاة
168- قال أبو داود : حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها.
قلت قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها يدل على إغلاظ العقوبة له إذا تركها متعمدا بعد البلوغ ونقول إذا استحق الصبي الضرب وهو غير بالغ فقد عقل أنه بعد البلوغ يستحق من العقوبة ما هو أشد من الضرب وليس بعد الضرب شيء مما قاله العلماء أشد من القتل.
(1/149)
________________________________________
وقد اختلف الناس في حكم تارك الصلاة فقال مالك والشافعي يقتل تارك الصلاة ، وقال مكحول يستتاب فإن تاب وإلا قتل . وإليه ذهب حماد بن زيد ووكيع بن الجراح . وقال أبو حنيفة لا يقتل ولكن يضرب ويحبس.
وعن الزهري أنه قال إنما هو فاسق يضرب ضربا مبرحا ويسجن.
وقال جماعة من العلماء تارك الصلاة حتى يخرج وقتها لغير عذر كافر ، هذا قول إبراهيم النخعي وأيوب وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحاق.
وقال أحمد لا يكفر أحد بذنب إلاّ تارك الصلاة عمدا واحتجوا بخبر جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بين العبد والكفر إلاّ ترك الصلاة.
وقال بعض من احتج لهذه الطائفة أن الصلاة لا تشبه سائر العبادات ولا يقاس إليها لأنها لم تزل مفتاح شرائع الأديان وهي دين الملائكة والخلق أجمعين . ولم يكن للّه تعالى دين قط بغير صلاة ، وليس كذلك الزكاة والصيام والحج فليس على الملائكة منها شيء والصلاة تلزمهم كما يلزمهم التوحيد وهي علم الإسلام الفاصل بين المسلم والكافر في كلام أكثر من هذا قد ذكره.
(1/150)
الكتاب : معالم السنن
وهو شرح سنن أبي داود
المؤلف : أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي
(288 هـ)
الناشر : المطبعة العلمية - حلب
الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م