وقول الله تعالى : ( لا تَـقُم فيه أبداً ) الآية.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما .
فيه مسائل :
الأولى : تفسير قوله : ( لا تـَقُم فيه أبداً ) .
الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.
الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.
الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
العاشرة : لا نذر في معصية.
الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: ( فهل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم ) رواه أبو داود، وإسنادها على شرطهما .
فيه مسائل :
الأولى : تفسير قوله : ( لا تـَقُم فيه أبداً ) .
الثانية : أن المعصية قد تؤثر في الأرض، وكذلك الطاعة.
الثالثة : رد المسألة المشكلة إلى المسألة البيِّنة ليزول الإشكال.
الرابعة : استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك.
الخامسة : أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع.
السادسة : المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله.
السابعة : المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله.
الثامنة : أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة، لأنه نذر معصية.
التاسعة : الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده.
العاشرة : لا نذر في معصية.
الحادية عشرة : لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.