بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله (صل الله عليه وسلم).
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
33/56م ومن باب يصلي معهم إذا كان في المسجد
187- قال أبو داود : حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى عن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما أن صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام . لم يصل فليصل معه فإنها نافلة.
قوله ترعد فرائصهما هي جمع الفريصة وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب تفترص عند الفزع أي ترتعد . وفى الحديث من الفقه أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال الحسن والزهرى.
وقال قوم يعيد إلاّ المغرب والصبح ، كذلك قال النخعي وحكي ذلك عن الأوزاعي . وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن.
قلت وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها ألا تراه يقول إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه ولم يستثن صلاة دون صلاة.
وقال أبو ثور لا يعاد الفجر والعصر إلاّ أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها.
وقوله فإنها نافلة يريد الصلاة الآخرة منهما والأولى فرضه . فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصرحتى تغرب فقد تأولوه على وجهين أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب.
فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.
والوجه الآخر أنه منسوخ وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، ثم ذكر الحديث.
وفي قوله فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب.
وفيه دليل على أن صلاته منفردا مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة وإن كان ترك الجماعة مكروها.
(1/164)
________________________________________
188- قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب أخبرني عمروعن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري . قال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع.
قوله سهم جمع يريد أنه سهم من الخير جمع له فيه حظان . وفيه وجه آخر قال الأخفش سهم جمع يريد سهم الجيش وسهم الجيش هوالسهم من الغنيمة قال والجمع ههنا الجيش واستدل بقوله تعالى {يوم التقى الجمعان} [آل عمران : 166] وبقوله {سيهزم الجمع} [القمر : 45] وبقوله {فلما تراءى الجمعان} [الشعراء : 61 ].
(1/165)
الكتاب : معالم السنن
وهو شرح سنن أبي داود
المؤلف : أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي
(288 هـ)
الناشر : المطبعة العلمية - حلب
الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
33/56م ومن باب يصلي معهم إذا كان في المسجد
187- قال أبو داود : حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة أخبرني يعلى عن عطاء عن جابر بن يزيد بن الأسود عن أبيه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو غلام شاب فلما أن صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال ما منعكما أن تصليا معنا قالا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلوا إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام . لم يصل فليصل معه فإنها نافلة.
قوله ترعد فرائصهما هي جمع الفريصة وهي لحمة وسط الجنب عند منبض القلب تفترص عند الفزع أي ترتعد . وفى الحديث من الفقه أن من صلى في رحله ثم صادف جماعة يصلون كان عليه أن يصلي معهم أي صلاة كانت من الصلوات الخمس ، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وبه قال الحسن والزهرى.
وقال قوم يعيد إلاّ المغرب والصبح ، كذلك قال النخعي وحكي ذلك عن الأوزاعي . وكان مالك والثوري يكرهان أن يعيد صلاة المغرب وكان أبو حنيفة لا يرى أن يعيد صلاة العصر والمغرب والفجر إذا كان قد صلاهن.
قلت وظاهر الحديث حجة على جماعة من منع عن شيء من الصلوات كلها ألا تراه يقول إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه ولم يستثن صلاة دون صلاة.
وقال أبو ثور لا يعاد الفجر والعصر إلاّ أن يكون في المسجد وتقام الصلاة فلا يخرج حتى يصليها.
وقوله فإنها نافلة يريد الصلاة الآخرة منهما والأولى فرضه . فأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصرحتى تغرب فقد تأولوه على وجهين أحدهما أن ذلك على معنى إنشاء الصلاة ابتداء من غير سبب.
فأما إذا كان لها سبب مثل أن يصادف قوما يصلون جماعة فإنه يعيدها معهم ليحرز الفضيلة.
والوجه الآخر أنه منسوخ وذلك أن حديث يزيد بن جابر متأخر لأن في قصته أنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ، ثم ذكر الحديث.
وفي قوله فإنها نافلة دليل على أن صلاة التطوع جائزة بعد الفجر قبل طلوع الشمس إذا كان لها سبب.
وفيه دليل على أن صلاته منفردا مجزية مع القدرة على صلاة الجماعة وإن كان ترك الجماعة مكروها.
(1/164)
________________________________________
188- قال أبو داود : حدثنا أحمد بن صالح قال قرأت على ابن وهب أخبرني عمروعن بكير أنه سمع عفيف بن عمرو بن المسيب يقول حدثني رجل من أسد بن خزيمة أنه سأل أبا أيوب الأنصاري . قال يصلي أحدنا في منزله الصلاة ثم يأتي المسجد وتقام الصلاة فأصلي معهم فقال أبو أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذلك له سهم جمع.
قوله سهم جمع يريد أنه سهم من الخير جمع له فيه حظان . وفيه وجه آخر قال الأخفش سهم جمع يريد سهم الجيش وسهم الجيش هوالسهم من الغنيمة قال والجمع ههنا الجيش واستدل بقوله تعالى {يوم التقى الجمعان} [آل عمران : 166] وبقوله {سيهزم الجمع} [القمر : 45] وبقوله {فلما تراءى الجمعان} [الشعراء : 61 ].
(1/165)
الكتاب : معالم السنن
وهو شرح سنن أبي داود
المؤلف : أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي البستي
(288 هـ)
الناشر : المطبعة العلمية - حلب
الطبعة الأولى 1351 هـ - 1932 م